الإمام أحمد المرتضى
190
شرح الأزهار
والصفة ( 1 ) أن يقول عتيق ( 2 ) والعتيق هو الذي تقادمت مدته ( و ) يبين ( مدته ) أي مدة العتق عتيق عام أو عتيق عامين ( وقشر زيت ) أي إذا أسلم في زيت فلا بد أن يذكر كونه مقشرا أو غيره ( ولحم كذا ( 3 ) من عضو كذا سمنه كذا ) أي لا بد أن يبين جنسه كلحم بقر أو ضأن أو نحو ذلك ويبين من أي الأعضاء نحو أن يقول من لحم الأضلاع أو من الأفخاذ أو نحو ذلك ويبين قدر سمنه ( 4 ) نحو أن يقول سمنه قدر إصبع ( 5 ) ولا بد أن يبين كون العظم مخلوعا ( 6 ) أو غير مخلوع ( وما ) كان ( له طول وعرض ورقة وغلظة ( 7 ) بينت ) هذه ( مع ) ذكر ( الجنس ) إذا كان الطول والعرض والرقة والغلظ مقصودة فيه أي يتعلق بها العرض كالخشب والآجر ( 8 ) واللبن ( 9 ) والثياب والبسط فأما لو لم يكن ذلك مقصودا في الشئ المسلم فيه كالطعام فإن له طولا وعرضا لكن ليسا مقصودين فيه ولا يتعلق الغرض بهما فلم يحتج إلى ذكرهما ( ويوزن ( 10 ) ما عدا المثلي ( 11 ) ولو اجرا أو حشيشا ) هذا هو الصحيح للمذهب على ما ذكره أبو طالب وقال ض زيد لا يمتنع جواز السلم في العوارض ( 12 ) والجذوع ( 13 ) من غير ذكر الوزن إذا بين جنس الخشب وطوله وعرضه وغلظه ورقته لان وزنه يتعذر ( 14 ) في العادة قال ويجوز السلم في الآجر واللبن إذا بين مقدارها ( 15 ) على أصل يحيى عليه السلام قيل ع وأما الآجر واللبن والبسط والأكسية ( 16 ) فيتفق ( ط ) و ( ض ) وزيد فيها في أنها